المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في مطار بيروت الدولي بتاريخ 8/9/1959 والتي اسفرت عن قتل العراقي محمود جميل محمد. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت