All legislation

مرسوم Decree No. 2101 16/09/1959

احالة قضية الاعتداء على أمن الدولة الحاصلة في مطار بيروت الدولي بتاريخ 8-9-1959 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2101
Date
16/09/1959
Official Gazette
Issue 52, 23/09/1959, p. 776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2101 تاريخ 16/09/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في مطار بيروت الدولي بتاريخ 8/9/1959 والتي اسفرت عن قتل العراقي محمود جميل محمد. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير العدل بالوكالة الامضاء: ريمون اده