المادة 1
مادة 1: حذفت القرى الاتية: خربة شار, دوير عدوية, عين تنتا, دسه, فسيقين وعين اشما, عين الزيت , من الجدول- رقم 5 التابع لمنطقة صلاحية محكمة القبيات الصلحية واضيفت الى جدول منطقة- صلاحية محكمة عكار الصلحية.
مرسوم Decree No. 10713 18/12/1947
مادة 1: حذفت القرى الاتية: خربة شار, دوير عدوية, عين تنتا, دسه, فسيقين وعين اشما, عين الزيت , من الجدول- رقم 5 التابع لمنطقة صلاحية محكمة القبيات الصلحية واضيفت الى جدول منطقة- صلاحية محكمة عكار الصلحية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الحسيني