All legislation

مرسوم Decree No. 10713 18/12/1947

حذف قرى من منطقة صلاحية محكمة القبيات الصلحية واضافتها الى منطقة صلاحية محكمة عكار الصلحية

Type
مرسوم · Decree
Number
10713
Date
18/12/1947
Official Gazette
Issue 52, 24/12/1947, p. 816-817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10713 تاريخ 18/12/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حذفت القرى الاتية: خربة شار, دوير عدوية, عين تنتا, دسه, فسيقين وعين اشما, عين الزيت , من الجدول- رقم 5 التابع لمنطقة صلاحية محكمة القبيات الصلحية واضيفت الى جدول منطقة- صلاحية محكمة عكار الصلحية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الحسيني