All legislation

مرسوم Decree No. 10702 16/12/1947

افتتاح اعمال تحديد وتحرير عقارات في قضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
10702
Date
16/12/1947
Official Gazette
Issue 52, 24/12/1947, p. 817-818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10702 تاريخ 16/12/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 شباط سنة 1948 في المنطقتين العقاريتين الآتي بيانهما من قضاء زغرتا مزرعة حريقص مزرعة كفريا

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين اعلان موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقتين العقاريتين ذات الشأن والمجاورة.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 ل.ر. كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 كانون الاول 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني