المادة 1
مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 شباط سنة 1948 في المنطقتين العقاريتين الآتي بيانهما من قضاء زغرتا مزرعة حريقص مزرعة كفريا
مرسوم Decree No. 10702 16/12/1947
مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 شباط سنة 1948 في المنطقتين العقاريتين الآتي بيانهما من قضاء زغرتا مزرعة حريقص مزرعة كفريا
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين اعلان موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقتين العقاريتين ذات الشأن والمجاورة.
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 ل.ر. كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 كانون الاول 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني