المادة 1
مادة 1: الحقت قرية الدوق التابعة منطقة صلاحية محكمة صلح دوما بمنطقة صلاحية محكمة البترون الصلحية.
مرسوم Decree No. 10712 18/12/1947
مادة 1: الحقت قرية الدوق التابعة منطقة صلاحية محكمة صلح دوما بمنطقة صلاحية محكمة البترون الصلحية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الحسيني