All legislation

مرسوم Decree No. 10712 18/12/1947

الحاق قرية بمنطقة صلاحية محكمة البترون الصلحية

Type
مرسوم · Decree
Number
10712
Date
18/12/1947
Official Gazette
Issue 52, 24/12/1947, p. 816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10712 تاريخ 18/12/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت قرية الدوق التابعة منطقة صلاحية محكمة صلح دوما بمنطقة صلاحية محكمة البترون الصلحية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الحسيني