المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الممتدة من منطقة كفرياسين الى العقيبه (قضاء كسروان)
مرسوم Decree No. 10732 18/12/1947
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الممتدة من منطقة كفرياسين الى العقيبه (قضاء كسروان)
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر