All legislation

مرسوم Decree No. 10732 18/12/1947

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية بحرية ممتدة من منطقة كفرياسين الى العقيبة (كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10732
Date
18/12/1947
Official Gazette
Issue 52, 24/12/1947, p. 823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10732 تاريخ 18/12/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الممتدة من منطقة كفرياسين الى العقيبه (قضاء كسروان)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر