المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 28 من المرسوم رقم 479 تاريخ 19 حزيران سنة 1943 على الشكل التالي: "يدير دائرة الصرفيات في مديرية الاعاشة موظف يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والاقتصاد الوطني".
مرسوم Decree No. 625 16/12/1952
مادة 1: تعدل المادة 28 من المرسوم رقم 479 تاريخ 19 حزيران سنة 1943 على الشكل التالي: "يدير دائرة الصرفيات في مديرية الاعاشة موظف يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والاقتصاد الوطني".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم