All legislation

مرسوم Decree No. 625 16/12/1952

تعديل المرسوم رقم 479 تاريخ 19-6-1943 المتعلق بتنظيم وزارة التموين

Type
مرسوم · Decree
Number
625
Date
16/12/1952
Official Gazette
Issue 52, 24/12/1952, p. 1093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 625 تاريخ 16/12/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 28 من المرسوم رقم 479 تاريخ 19 حزيران سنة 1943 على الشكل التالي: "يدير دائرة الصرفيات في مديرية الاعاشة موظف يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والاقتصاد الوطني".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم