المادة 1
مادة 1: ان الحقوق المكتسبة على مياه البردوني توزع كما يلي: اولا- العقارات التي لها حق الانتفاع بصورة دائمة من مجموع ينابيع البردوني هي: أ - نصف العقار رقم (واحد) من منطقة قاع الريم. ب - كامل العقارات رقم 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 49, 50, 53, 55 من منطقة قاع الريم على الا يتعدى التصريف المخصص لهذه العقارات ثلاث ليترات وربع الليتر في الثانية. ج - كامل العقارات رقم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, من منطقة حزرتا على الا يتعدى التصريف المخصص لهذه العقارات ثلاثة ارباع الليتر في الثانية. د - كامل العقارات المرقمة من 1 الى وبما فيه العقار رقم 47 من منطقة وادي العرائش مع وجوب تسييل التصريف اللازم لكل من الطواحين المذكورة في العقارات رقم 1 من منطقة قاع الريم ورقم 11 من منطقة حزرتا ورقم 30 من وادي العرائش . ثانيا- العقارات التي لها حق الانتفاع حتى اوائل الشحايح اي منتصف شهر آب : أ - كامل العقارات رقم 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, من منطقة قاع الريم على الا يتعدى التصريف المخصص لهذه العقارات لترين في الثانية. ب - كامل العقار رقم 12 اثني عشر من منطقة حزرتا بتصريف لا يتعدى اربعة اعشار الليتر في الثانية.