المادة 1
مادة 1: تنشأ في المديرية العامة لامن الدولة لجنة خاصة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف العائدة لرجال المديرية العامة لامن الدولة.
مرسوم Decree No. 4424 12/01/1987
مادة 1: تنشأ في المديرية العامة لامن الدولة لجنة خاصة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف العائدة لرجال المديرية العامة لامن الدولة.
مادة 2: تشكل لجنة التصفية المشار اليها في المادة السابقة من: آ- لجنة اساسية: - رئيس شعبة شؤون العديد رئيسا - مساعد رئيس شعبة الشؤون الادارية) - رئيس قلم النفقات والتصفية في شعبة الشؤون الادارية) - مندوب عن وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير المالية اعضاء - رتيب من شعبة شؤون العديد مقررا تجتمع اللجنة بامر من المدير العام لامن الدولة. وعند تغيب الرئيس او احد الاعضاء يحل مكانه الرئيس او احد الاعضاء من اللجنة الاحتياطية. - لجنة احتياطية: تشكل على النحو المبين ادناه: - رئيس شعبة الشؤون الادارية رئيسا - رئيس شعبة الشؤون الامنية) - مدير مديرية بيروت الاقليمية) - مندوب عن وزارة المالية من الفئة الثالثة يعين بقرار من وزير المالية) اعضاء - رتيب من شعبة شؤون العديد مقررا
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وتتولى رئاسة مجلس الوزراء عرضه على مجلس الوزراء لدى انعقاده.
بعبدا في 12 كانون الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدز عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم