All legislation

مرسوم Decree No. 4429 15/12/1987

تصحيح للمرسوم رقم 4035 تاريخ 15-7-1987 المتعلق باحتساب الزيادة المقدرة بموجب المادة الخامسة من المرسوم 4035 تاريخ 15-7-1987 على المعاشات التقاعدية على اقسامها على اساس المعاشات او اقسامها تاريخ 30-6-1986

Type
مرسوم · Decree
Number
4429
Date
15/12/1987
Official Gazette
Issue 52, 24/12/1987, p. 1013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4429 تاريخ 15/12/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحتسب الزيادة المقررة بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم 4035 تاريخ 15/7/1987 على المعاشات التقاعدية او على اقسامها على اساس المعاشات او اقسامها بتاريخ 30/6/1986.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني 1987.

بعبدا في 15 كانون الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير العمل الامضاء: سليم الحص