المادة 1
مادة 1: تحتسب الزيادة المقررة بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم 4035 تاريخ 15/7/1987 على المعاشات التقاعدية او على اقسامها على اساس المعاشات او اقسامها بتاريخ 30/6/1986.
مرسوم Decree No. 4429 15/12/1987
مادة 1: تحتسب الزيادة المقررة بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم 4035 تاريخ 15/7/1987 على المعاشات التقاعدية او على اقسامها على اساس المعاشات او اقسامها بتاريخ 30/6/1986.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني 1987.
بعبدا في 15 كانون الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير العمل الامضاء: سليم الحص