المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المدارس الخاصة الى /500 8/ ل.ل. (ثمانية الاف وخمسماية ليرة لبنانية) في الشهر.
مرسوم Decree No. 4426 14/01/1987
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المدارس الخاصة الى /500 8/ ل.ل. (ثمانية الاف وخمسماية ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: يطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية, تحويل الرواتب المطبق على افراد الهيئة التعليمية في ملاكات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وفاقا لاحكام المرسوم رقم 4320 تاريخ 4/11/87 ويصنف كل منهم في الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الاحكام التالية: 1- يعطى المدرس في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليه احكام المادة 3 من القانون الرقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 زيادة استثنائية في اجره الشهري قدرها /200 4/ ل.ل. (اربعة الاف ومايتا ليرة لبنانية) ويحتفظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون الرقم 32/65 المشار اليه. 2- يعطى المتعاقد غير المعني بالفقرة الاولى من هذه المادة والمنطبقة عليه احكام قانون 15/6/56 وتعديلاته زيادة استثنائية في اجره الشهري مقدارها نسبة من الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على راتب الداخل في الملاك الذي يساوي او يقارب الاجر الشهري للمتعاقد. محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية بالنسبة الى الحد الاقص لحصص التدريس المحددة قانونا لمرحلة التعليم التي يعمل فيها, على ان تراعى, في حال التدريس في اكثر من مرحلة, احكام المادة 15 من القانون المذكور.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 30 حزيران 1987.
بعبدا في 14 كانون الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم