المادة 1
مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 2896/أ/و تاريخ 17/7/1992 على الشكل التالي: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها فيما يلي: الفئة ل.ل العدد القياس 100 مليون طابع 30 مم x 40 مم 200 مليون طابع 30 مم x 40 مم 500 مليوني طابع 30 مم x 40 مم 1000 مليوني طابع 30 مم x 40 مم 2000 مليوني طابع 30 مم x 40 مم 5000 مليون طابع 30 مم x 40 مم