All legislation

قرار Decision No. 1184 05/12/1992

تعديل قرار اصدار طوابع بريدية عادية

Type
قرار · Decision
Number
1184
Date
05/12/1992
Official Gazette
Issue 52, 24/12/1992, p. 1216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1184 تاريخ 05/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 2896/أ/و تاريخ 17/7/1992 على الشكل التالي: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها فيما يلي: الفئة ل.ل العدد القياس 100 مليون طابع 30 مم x 40 مم 200 مليون طابع 30 مم x 40 مم 500 مليوني طابع 30 مم x 40 مم 1000 مليوني طابع 30 مم x 40 مم 2000 مليوني طابع 30 مم x 40 مم 5000 مليون طابع 30 مم x 40 مم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 05/12/1992 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محمد غزيري