All legislation

مرسوم Decree No. 2949 15/12/1992

تصديق تخطيط توسيع مدخل طريق داخلية في منطقة القعقور العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2949
Date
15/12/1992
Official Gazette
Issue 52, 24/12/1992, p. 1209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2949 تاريخ 15/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط توسيع مدخل الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة القعقور العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير الداخلية الامضاء: بشارة مرهج