المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط توسيع مدخل الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة القعقور العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 2949 15/12/1992
مادة 1: صدق تخطيط توسيع مدخل الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة القعقور العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير الداخلية الامضاء: بشارة مرهج