All legislation

مرسوم Decree No. 2948 15/12/1992

تصديق طرق الكنيسة في رعشين (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2948
Date
15/12/1992
Official Gazette
Issue 52, 24/12/1992, p. 1209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2948 تاريخ 15/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطرق الداخلية المحدد بالارقام (1-2-3-4-5) والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة رعشين العقارية (قضاء كسروان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج