المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير الفرعة الى خارج الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ هذا القرار.
قرار Decision No. 3580 21/12/1946
مادة 1: يمنع تصدير الفرعة الى خارج الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ هذا القرار.
مادة 2: ان الاجازات الممنوحة لتصدير الفرعة بتاريخ سابق والتي لم تنفذ بعد يجب ابرازها لوزارة الاقتصاد الوطني لتثبيتها على ان تنفذ بظرف خمسة عشر يوما وتكون ملغاة بعد هذا التاريخ.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد.
بيروت في 21/12/1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط