All legislation

قرار Decision No. 3580 21/12/1946

منع تصدير الفرعة الى خارج الاراضي اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
3580
Date
21/12/1946
Official Gazette
Issue 52, 25/12/1946, p. 1373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3580 تاريخ 21/12/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير الفرعة الى خارج الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ان الاجازات الممنوحة لتصدير الفرعة بتاريخ سابق والتي لم تنفذ بعد يجب ابرازها لوزارة الاقتصاد الوطني لتثبيتها على ان تنفذ بظرف خمسة عشر يوما وتكون ملغاة بعد هذا التاريخ.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد.

بيروت في 21/12/1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط