المادة 1
مادة 1: ان الاعتراضات المتقدمة من المزارعين بشأن رخص زراعة لعام 1947 عملا بالمواد 4 و5 و6 من القرار عدد 6962 المذكور آنفا يبت فيها وفقا للوائح التصحيحية والتكميلية الملحقة بهذا القرار(1)
قرار Decision No. 7203 11/12/1946
مادة 1: ان الاعتراضات المتقدمة من المزارعين بشأن رخص زراعة لعام 1947 عملا بالمواد 4 و5 و6 من القرار عدد 6962 المذكور آنفا يبت فيها وفقا للوائح التصحيحية والتكميلية الملحقة بهذا القرار(1)
مادة 2: تبلغ اللوائح التصحيحية والتكميلية المنوه عنها اعلاه الى ذوي العلاقة بواسطة مختاري القرى وفقا لنص المادة السابعة (الفقرة هـ) من القرار 6962.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويكلف مدير المالية العام تنفيذ احكامه.
بيروت في 11 كانون الاول سنة 1946 وزير المالية الامضاء: اميل لحود