المادة 1
مادة 1: خلافا للمادة الثالثة من القرار رقم 39/1 المذكورة اعلاه يسمح باستيراد اللوبياء الخضراء (البند الجمركي 7/1/33/10) والكوسى (البند الجمركي 7/1/37/13) دون اجازة مسبقة وذلك ابتداء من تاريخه وحتى نهاية شهر اذار 1981 ضمنا
قرار Decision No. 161 12/12/1980
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/11/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: خلافا للمادة الثالثة من القرار رقم 39/1 المذكورة اعلاه يسمح باستيراد اللوبياء الخضراء (البند الجمركي 7/1/33/10) والكوسى (البند الجمركي 7/1/37/13) دون اجازة مسبقة وذلك ابتداء من تاريخه وحتى نهاية شهر اذار 1981 ضمنا
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12/12/1980 وزير الزراعة مصطفى درنيقه