المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس منطقة وادي نهر الكلب (محافظة جبل لبنان) المينة باللون الاصفر والمحددة بالارقام من (1) الى (10) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 20000/1
مرسوم Decree No. 3686 18/12/1980
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963
بناء على قرار اتحاد بلديات كسروان الفتوح رقم 62 تاريخ 6/9/1979
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 5/3/1980
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس منطقة وادي نهر الكلب (محافظة جبل لبنان) المينة باللون الاصفر والمحددة بالارقام من (1) الى (10) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 20000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 18 كانون الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي