All legislation

مرسوم Decree No. 3692 18/12/1980

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في العقارين الكائنين في محلة البساتين في منطقة حارة جندل العقارية (قضاء الشوف ) وتعيين لجنة لمعرفة هذه الحقوق

Type
مرسوم · Decree
Number
3692
Date
18/12/1980
Official Gazette
Issue 52, 25/12/1980, p. 1372-1373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3692 تاريخ 18/12/1980
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القرارين رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/5/1972 من قبل السيد فوزي مخايل جباره بوكالته عن والده مخائيل فارس جباره المتضمن طلبه افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في عقارين عائدين لوالده غير ممسوحين وكائنين في محلة البساتين من منطقة حارة جندل العقارية (قضاء الشوف) وذلك على نفقته الخاصة

بناء على كتاب وزارة العدل رقم 1593/ق تاريخ 22/1/1980 (اقتراح تعيين السيد جورج حدثي القاضي المنفرد في الدامور - شحيم رئيسا للجنة معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة

بناء على كتاب مديرية الشؤون العقارية رقم 701/79 تاريخ 3/11/1979 (اقتراح تعيين رئيس المكتب العقاري المعاون في الشوف عضوا في اللجنة المذكورة)

بناء على كتابي محافظة جبل لبنان رقم 995 تاريخ 11/11/1972 ورقم 2204 تاريخ 28/7/1980 (اقتراح تعيين كل من السيدين رؤوف حسن ملاك مختار حارة جندل ونسيب حبيب كنعان من حارة جندل عضوا في اللجنة المذكورة بصفة عضوين محليين)

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه التابعة في العقارين غير الممسوحين ملك السيد مخائيل فارس جباره من عماطور الكائنين في محلة البساتين من منطقة حارة جندل العقارية (قضاء الشوف)

المادة 2

مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: جورج حدثي القاضي المنفرد في الدامور - شحيم رئيسا فؤاد بيرق مدرب في مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه عن وزارة الموارد المائية والكهربائية عضوا رئيس المكتب العقاري المعاون في الشوف عن مديرية الشؤون العقارية عضوا رؤوف ملاك مختار حارة جندل - عن اصحاب الحقوق عضوا نسيب كنعان من حارة جندل - عن اصحاب الحقوق عضوا مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 كانون الاول 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الصباح