المادة 1
مادة 1: يفوض السيد احمد فتال رئيس دائرة الهندسة بتوقيع المعاملات الآتية: - توقيع الاعلانات المتعلقة برخص الاستثمار والمرحلة الاولى من اجازات الشراء والكتب التي لا تتعلق بقرار - توقيع افادات المياه والكهرباء والهاتف والانذارات ومضابط الهدم التي توجه لاصحاب العلاقة - توقيع رخص السكن - توقيع وثائق التبليغ المرسلة الى اصحاب القرارات الصادرة عن لجنة الاستملاك - توقيع كافة الرسائل التي لا تتعلق بمبدأ عام والمتعلقة بدائرة الهندسة