All legislation

قرار Decision No. 744 15/11/1980

تفويض صلاحيات في بلدية طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
744
Date
15/11/1980
Official Gazette
Issue 52, 25/12/1980, p. 1375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 744 تاريخ 15/11/1980
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية طرابلس

بناء على المرسوم رقم 1600 تاريخ 27/12/1978 (تعيين اللجنة البلدية)

بناء على المرسوم رقم 2120 تاريخ 25/6/1979 (تمديد ولاية المجالس البلدية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)

بناء على ضرورة المصلحة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد احمد فتال رئيس دائرة الهندسة بتوقيع المعاملات الآتية: - توقيع الاعلانات المتعلقة برخص الاستثمار والمرحلة الاولى من اجازات الشراء والكتب التي لا تتعلق بقرار - توقيع افادات المياه والكهرباء والهاتف والانذارات ومضابط الهدم التي توجه لاصحاب العلاقة - توقيع رخص السكن - توقيع وثائق التبليغ المرسلة الى اصحاب القرارات الصادرة عن لجنة الاستملاك - توقيع كافة الرسائل التي لا تتعلق بمبدأ عام والمتعلقة بدائرة الهندسة

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم

طرابلس في 15 تشرين الثاني 1980 عشير الداية