المادة 1
مادة 1: يفوض السيد الياس ابي عقل رئيس مصلحة البلدية الذي يدير مباشرة بعد السلطة التنفيذية جميع الوحدات والاجهزة البلدية بما يلي: 1- تنفيذ مقررات المجلس والرئاسة. 2- تأمين الاتصالات بين البلدية ومختلف الادارات والفعاليات . 3- توقيع الانذارات والمراسلات وتنسيق العمل البلدي. 4- توقيع المعاملات من افادات وبراءات ذمة وخلافه اثناء غياب الرئيس . 5- توقيع الاجازات المرضية والادارية 6- تدقيق وتوقيع سائر المعاملات من مالية وادارية وعرضها على الرئاسة للمقتضى. 7- اتخاذ الاجراءات الاولية الايلة الى تطبيق القانون والمحافظة على شؤون الادارة وابلاغ الرئاسة بذلك.