All legislation

قرار Decision No. 80 20/11/1986

تفويض صلاحيات في بلدية جونية

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
20/11/1986
Official Gazette
Issue 52, 25/12/1986, p. 609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 20/11/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد الياس ابي عقل رئيس مصلحة البلدية الذي يدير مباشرة بعد السلطة التنفيذية جميع الوحدات والاجهزة البلدية بما يلي: 1- تنفيذ مقررات المجلس والرئاسة. 2- تأمين الاتصالات بين البلدية ومختلف الادارات والفعاليات . 3- توقيع الانذارات والمراسلات وتنسيق العمل البلدي. 4- توقيع المعاملات من افادات وبراءات ذمة وخلافه اثناء غياب الرئيس . 5- توقيع الاجازات المرضية والادارية 6- تدقيق وتوقيع سائر المعاملات من مالية وادارية وعرضها على الرئاسة للمقتضى. 7- اتخاذ الاجراءات الاولية الايلة الى تطبيق القانون والمحافظة على شؤون الادارة وابلاغ الرئاسة بذلك.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع القرارات السابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

جونيه في 20/11/86 رئيس بلدية جونية حنا البستاني