The whole text

قرار رقم 202 تاريخ 17/11/1986 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها وقياساتها فيما يلي:

الفئة ق.ل. العدد القياس

100 000 000 2 مليونان 30 م م X 40 م م

200 000 000 2 مليونان 30 م م X 40 م م

300 000 000 2 مليونان 30 م م X 40 م م

400 000 000 2 مليونان 30 م م X 40 م م

500 000 000 3 ثلاثة ملايين 30 م م X 40 م م

000 1 000 000 3 ثلاثة ملايين 30 م م X 40 م م

500 2 000 000 3 ثلاثة ملايين 30 م م X 40 م م

000 5 000 000 1 مليون 30 م م X 40 م م

المادة 1 من قرار رقم 202 تاريخ 17/11/1986 https://lebaneselegislation.com/law/198967/article/1/