The whole text

قرار رقم 202 تاريخ 17/11/1986 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تؤلف لجنة برئاسة المدير العام للبريد وعضوية رؤساء المصالح في المديرية العامة لبريد ومندوب عن كل من : وزارة السياحة والمجلس الوطني لانماء السياحة ومجلس الانماء والاعمار على ان يكون رئيس قسم الطوابع البريدية مقررا لها مهمتها: 1- اختيار المواضيع وصور الطوابع والخبريات نتيجة مباراة تقام بين الفنانين اللبنانيين بهذا الشأن. 2- تقدير قيمة ما يستحقه كل فنان على عمله المختار. 3- عرض النتيجة على موافقة الوزير. 4- يعتبر اجتماع اللجنة نظاميا بحضور رئيسي مصلحة من المديرية العامة للبريد ومندوبين اثنين من الادارات الاخرى المذكورة سابقا.

المادة 3 من قرار رقم 202 تاريخ 17/11/1986 https://lebaneselegislation.com/law/198967/article/3/