All legislation

قرار Decision No. 94 11/11/1986

تفويض صلاحيات في بلدية بشري

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
11/11/1986
Official Gazette
Issue 52, 25/12/1986, p. 610
Status
In force
Amended by
قرار رقم 192 تاريخ 03/07/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 11/11/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رئيس القسم في بلدية بشري السيد كرم الياس كيروز الصلاحيات التالية: - احالة وتوقيع المعاملات التي لا تتطلب رأيا ولا ترتب اعباء مالية على عاتق البلدية. - الاشراف على الاشغال التي تنفذ من قبل البلدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بشري في 11/11/1986 قائمقام اول قضاء بشري القائم باعمال مجلس بلدية بشري عبد العزيز ابي حيدر