المادة 1
مادة 1: يفوض الى رئيس القسم في بلدية بشري السيد كرم الياس كيروز الصلاحيات التالية: - احالة وتوقيع المعاملات التي لا تتطلب رأيا ولا ترتب اعباء مالية على عاتق البلدية. - الاشراف على الاشغال التي تنفذ من قبل البلدية.
قرار Decision No. 94 11/11/1986
مادة 1: يفوض الى رئيس القسم في بلدية بشري السيد كرم الياس كيروز الصلاحيات التالية: - احالة وتوقيع المعاملات التي لا تتطلب رأيا ولا ترتب اعباء مالية على عاتق البلدية. - الاشراف على الاشغال التي تنفذ من قبل البلدية.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بشري في 11/11/1986 قائمقام اول قضاء بشري القائم باعمال مجلس بلدية بشري عبد العزيز ابي حيدر