المواد
مادة 1: فيما خلا الاستثناآت المبينة في هذا القانون تستملك العقارات اللازمة لاعمال عسكرية من الجيوش اللبنانية وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 الصادر بتاريخ 13 تشرين الاول سنة 1942 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 229 الصادر في 10 تشرين الاول سنة 1943. تسجل العقارات المستملكة باسم الدولة اللبنانية
مادة 2: في الاحوال التي تكون فيها الحكومة في حالة حرب , يمكنها ان تقضي باشغال العقارات المستملكة فورا لاعمال تتعلق بالدفاع الوطني.
مادة 3: تبقى معاملات الاستملاك الجارية حاليا والمبينة في المادة الاولى من هذا القانون خاضعة للقوانين وللانظمة السابقة الى ان تعقد اتفاقات خاصة بشأنها على ان تحدد اثمان العقارات المستملكة من قبل لجنة تعين بمرسوم. لا يطعن بقرارات هذه اللجنة الا بطريقة الاعتراض امام مجلس الشورى يقدم الاعتراض لمجلس الشورى المؤلف من قضاة لبنانيين فقط تحت طائلة الرد بمهلة عشرين يوما تبتدىء من تاريخ ابلاغ قرار اللجنة. وعلى مجلس الشورى ان يبت في ذلك الاعتراض في مهلة شهر واحد على الاكثر وقراره النهائي غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.
مادة 4: الغيت القرارات رقم 200 - 44 - و 186 - 129 - 105 - و79 الصادرة بتاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 و11 آذار سنة 1927 و15 كانون الاول سنة 1937 و3 حزيران سنة 1940 و10 ايار سنة 1935 و17 نيسان سنة 1940 وبالاجمال جميع النصوص والاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق معه.
مادة 5: تنظم طرق تنفيذ هذا القانون بمرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 كانون الاول سنة 1945
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير العدلية
الامضاء: سعدي المنلا
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: احمد الاسعد
وزير الاشغال العامة
الامضاء: جبرائيل المر