All legislation

قرار Decision No. 2232 19/12/1945

يقضي باعفاء البضائع المستوردة لمصلحة المؤسسات الخيرية من ارباح التموين

Type
قرار · Decision
Number
2232
Date
19/12/1945
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1945, p. 1023-1024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2232 تاريخ 19/12/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من ارباح التموين المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار 1771 تاريخ 22/6/1945 جميع البضائع المستوردة لمصلحة المؤسسات الخيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول سنة 1945 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح