All legislation

مرسوم Decree No. 6999 20/12/1951

الغاء اخضاع قيمة التعويض الشهري الخاص المعطى للوزراء المفوضين لتعويضي غلاء المعيشة وبدل الاغتراب

Type
مرسوم · Decree
Number
6999
Date
20/12/1951
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1951, p. 707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6999 تاريخ 20/12/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تخضع لتعويضي غلاء المعيشة وبدل الاغتراب قيمة التعويض الخاص البالغة ماية ليرة شهريا والمعطاة للوزراء المفوضين.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا