المادة 1
مادة 1: لا تخضع لتعويضي غلاء المعيشة وبدل الاغتراب قيمة التعويض الخاص البالغة ماية ليرة شهريا والمعطاة للوزراء المفوضين.
مرسوم Decree No. 6999 20/12/1951
مادة 1: لا تخضع لتعويضي غلاء المعيشة وبدل الاغتراب قيمة التعويض الخاص البالغة ماية ليرة شهريا والمعطاة للوزراء المفوضين.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا