All legislation

مرسوم Decree No. 7012 20/12/1951

اعطاء المديرية العامة لمراقبة الشركات الصلاحيات المناطة بلجنة الاشراف على استثمار منطقة طرابلس الحرة

Type
مرسوم · Decree
Number
7012
Date
20/12/1951
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1951, p. 708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7012 تاريخ 20/12/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمارس المديرية العامة لمراقبة الشركات الصلاحيات المناطة بلجنة الاشراف المنصوص عليها في النظام الملحق بقانون 24 ايار سنة 1950.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب نجيب بولس