المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد المتانول Methanol ( Alcol Methylique) (الوضع الجمركي رقم 269- أ) لاجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار Decision No. 8311 08/12/1951
مادة 1: يخضع استيراد المتانول Methanol ( Alcol Methylique) (الوضع الجمركي رقم 269- أ) لاجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: تستثنى من التدبير الوارد في المادة الاولى الكميات التي شحنت من مصادرها قبل صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الاول سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا