All legislation

قرار Decision No. 8311 08/12/1951

اخضاع مادة المتانول لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
8311
Date
08/12/1951
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1951, p. 708-709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8311 تاريخ 08/12/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد المتانول Methanol ( Alcol Methylique) (الوضع الجمركي رقم 269- أ) لاجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من التدبير الوارد في المادة الاولى الكميات التي شحنت من مصادرها قبل صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا