All legislation

مرسوم Decree No. 14422 20/12/1956

تمديد العمل باحكام المرسوم 12432 تاريخ 5-6-1956 القاضي باحداث ملاك موقت لدرس القضايا المتعلقة بوزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14422
Date
20/12/1956
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1956, p. 1033-1034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14422 تاريخ 20/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 12432 تاريخ 5 حزيران سنة 1956 لغاية 31 كانون اول سنة 1957

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا