All legislation

قرار Decision No. 348 10/12/1956

تفويض رئيس قسم الرموز ومعاونه في وزارة الخارجية بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
348
Date
10/12/1956
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1956, p. 1222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 348 تاريخ 10/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد هنري ابو فاضل رئيس قسم في وزارة الخارجية والمغتربين واثناء تغيبه الى مساعده ابراهيم كريدي, توقيع المعاملات التالية: 1) البرقيات المرسلة الى دائرة البرق 2) الرسائل المتعلقة باعمال الرموز ومصطلحاتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/12/956 الامين العام نظر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك