All legislation

مختلف Miscellaneous No. 11501 17/12/1962

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع المقدم قضاء زغرتا

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
11501
Date
17/12/1962
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1962, p. 2436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مختلف رقم 11501 تاريخ 17/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع المقدم المجاور لنبع القاضي قضاء زغرتا محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل