All legislation

مرسوم Decree No. 11502 17/12/1962

فتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المقدم قضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
11502
Date
17/12/1962
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1962, p. 2436-2437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11502 تاريخ 17/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المقدم المجاور لنبع القاضي - قضاء زغرتا- محافظة الشمال-

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10حزيران سنة 1925.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل