المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المقدم المجاور لنبع القاضي - قضاء زغرتا- محافظة الشمال-
مرسوم Decree No. 11502 17/12/1962
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المقدم المجاور لنبع القاضي - قضاء زغرتا- محافظة الشمال-
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10حزيران سنة 1925.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل