المادة 1
مادة 1: تعدل بعض احكام القرار رقم 517/1 تاريخ 25/4/1961 كما يلي: اولا- يضاف الى المادة الخامسة منه النص التالي: او ان تكون قوة محركها عشرين حصانا ناريا على الاقل. ثانيا- تصحيح عبارة "السيارات التي يقل محمولها الصافي" في المادة السابعة منه, بعبارة "السيارات التي يقل محمولها الاجمالي". ثالثا- يصحح نص المادة العاشرة منه كما يلي: يتولى رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات او من يفوضه, توزيع لوائح الامتحان يوميا على لجان الفحص بشكل لا يسمح لها معرفة المكان المكلفة اجراء الفحص بكل لا يسمح لها معرفة اسماء الطلاب في اللوائح الا بعد استلامها. يحدد زمان ومكان اجتماع الطلاب باللجان الفاحصة على تذكرة الدعوة حيث تقبل كل لجنة في هذا الاجتماع طلابها المذكورين في لائحتها وتذكر لهم المكان المعين لامتحانهم.