All legislation

مرسوم Decree No. 11469 14/12/1962

يتعلق برفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وبولونيا الى درجة سفارة

Type
مرسوم · Decree
Number
11469
Date
14/12/1962
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1962, p. 2406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11469 تاريخ 14/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وبولونيا الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1995 تاريخ 27/11/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح