المادة 1
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وبولونيا الى درجة سفارة.
مرسوم Decree No. 11469 14/12/1962
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وبولونيا الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1995 تاريخ 27/11/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح