All legislation

مرسوم Decree No. 11488 17/12/1962

يتعلق بانشاء بلدية جديدة تعرف باسم بلدية عرمون قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
11488
Date
17/12/1962
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1962, p. 2405-2406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11488 تاريخ 17/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية - عرمون- قضاء كسروان - بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية عرمون".

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط