المادة 1
مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 3219 تاريخ 11 كانون الاول 1965 على الوجه الاتي: "ثانيا:يمكن عند تعذر تعيين امين عام اصيل للمجلس ان يوكل بمهام الامانة العامة او ان ينتدب للقيام بهذه المهام من تتوفر فيه الشروط المفروضة لتعيين الامين العام الاصيل باستثناء شرط السن على ان لا تتجاوز السابعة والستين ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ودون اية معاملة اخرى. يتقاضى الامين العام الوكيل او المنتدب الرواتب والتعويضات المخصصة للامين العام الاصيل."