المواد
مادة 1: يحدد هذا القرار مواقيت العمل والفتح والاقفال للمستودعات العامة للادوية في بيروت وذلك على الوجه الاتي: 1- مواقيت الفتح: 1- الدوام الشتوي من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران: من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا. ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة والنصف مساء. ما عدا يوم السبت فمن الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة والنصف بعد الظهر 2- الدوام الصيفي من اول تموز لغاية 30 ايلول. من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.
مادة 2: تقفل المؤسسات المشار اليها بالمادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد اول ايار - عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني -رأس السنة الميلادية - رأس السنة الهجرية - اثنين الفصح المجيد - اول يوم عيد الفطر - اول يوم عيد الاضحى - عيد الميلاد.
مادة 3: تقفل هذه المؤسسات ابوابها في خارج الاوقات المشار اليها في المادة الاولى.
مادة 4: تعلق هذه المؤسسات ساعات العمل كما هي محددة في هذا القرار في مكان ظاهر في المؤسسة وعلى بابها الخارجي.
مادة 5: يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 17 ايار 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل اللبناني والمعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 .
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 1968
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: ادوار حنين