All legislation

قرار Decision No. 308 14/06/1968

تحديد مواقيت الاقفال لصالونات التجميل للسيدات في بيروت وضواحيها

Type
قرار · Decision
Number
308
Date
14/06/1968
Official Gazette
Issue 52, 27/06/1968, p. 911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 308 تاريخ 14/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في صالونات التجميل للسيدات في نطاق محافظة بيروت وفي نطاق مدن فرن الشباك, عين الرمانة, الطيونة, الحدث , الحازمية, بعبدا, الشياح, الغبيري, برج البراجنة وحارة حريك على الوجه الاتي: يومي عيد الاستقلال واول ايار من كل سنة. يوم الاحد من كل اسبوع طيلة السنة ما عدا يوم الاحد الذي يسبق الاعياد الكبرى التي يصادف وقوعها يوم الاثنين وهي: عيد رأس السنة, الفصح, الاضحى, رمضان, الميلاد, من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها بالايام المبينة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت في 14 حزيران 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين