المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في صالونات التجميل للسيدات في نطاق محافظة بيروت وفي نطاق مدن فرن الشباك, عين الرمانة, الطيونة, الحدث , الحازمية, بعبدا, الشياح, الغبيري, برج البراجنة وحارة حريك على الوجه الاتي: يومي عيد الاستقلال واول ايار من كل سنة. يوم الاحد من كل اسبوع طيلة السنة ما عدا يوم الاحد الذي يسبق الاعياد الكبرى التي يصادف وقوعها يوم الاثنين وهي: عيد رأس السنة, الفصح, الاضحى, رمضان, الميلاد, من كل سنة.