All legislation

قرار Decision No. 309 14/06/1968

تحديد مواقيت الفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة مال القبان بالجملة في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
309
Date
14/06/1968
Official Gazette
Issue 52, 27/06/1968, p. 912
Status
In force
Amended by
قرار رقم 317 تاريخ 25/06/1971 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 309 تاريخ 14/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح في الاعمال والمؤسسات التي تتعاطى تجارة مال القبان بالجملة في بيروت على الوجه الاتي: 1- الدوام الشتوي اعتبارا من 10 تشرين الاول ولغاية 19 حزيران من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الخامسة مساء. اما يوم السبت فمن الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. 2- الدوام الصيفي اعتبارا من 20 حزيران ولغاية 9 تشرين الاول من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر. اما يوم السبت فمن الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

المادة 2

مادة 2: تقفل هذه المؤسسات اقفالا تاما في الاعياد التالية: طيلة ايام الاحاد-عيد الاستقلال-عيد المولد النبوي الشريف عيد الميلاد المجيد-اول- يوم عيد الفطر السعيد-عيد الفصح الغربي-عيد الفصح شرقي-اول يوم عيد الاضحى المبارك-عيد العمل.

المادة 3

مادة 3: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: تلغى احكام القرار رقم 349/2 تاريخ 8/7/1967

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1966 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 حزيران 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين