المادة 1
مادة 1: تحدد المنطقة الصناعية في الحدث (قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان) كما هو مبين بالارقام من (1) الى (11) على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 .
مرسوم Decree No. 10249 18/06/1968
مادة 1: تحدد المنطقة الصناعية في الحدث (قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان) كما هو مبين بالارقام من (1) الى (11) على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 .
مادة 2: تخضع المنطقة الصناعية في الحدث للشروط التالية: الافراز: - المساحة الدنيا للفرز 1500 م2 - الواجهة الدنيا 30 م.ط - العمق الادنى 30 م.ط القطع الموجودة لتكون صالحة للبناء: - المساحة الدنيا 800 م2 - الواجهة الدنيا 22 م.ط - العمق الادنى 22 م.ط التراجع: - التراجع عن حدود الطريق او التخطيط وفقا لمرسوم التراجع والبراح مع حد ادنى قدره متران عن حدود الطريق غير المخطط - التراجع الجانبي والخلفي 4،50 م.ط - البناء: - معدل الاستثمار السطحي 60 % - عامل الاستثمار العام الاقصى 1،20
مادة 3: يمنع ضمن المنطقة الصناعية المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم بناء ابنية للسكن باستثناء الانشاءات اللازمة لسكن مدير او حارس المؤسسة.
مادة 4: يلغى كل نظام سابق مخالف لهذا النظام.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 18 حزيران 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا