All legislation

مرسوم Decree No. 10249 18/06/1968

تحديد المنطقة الصناعية في الحدث - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
10249
Date
18/06/1968
Official Gazette
Issue 52, 27/06/1968, p. 892-893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10249 تاريخ 18/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المنطقة الصناعية في الحدث (قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان) كما هو مبين بالارقام من (1) الى (11) على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 .

المادة 2

مادة 2: تخضع المنطقة الصناعية في الحدث للشروط التالية: الافراز: - المساحة الدنيا للفرز 1500 م2 - الواجهة الدنيا 30 م.ط - العمق الادنى 30 م.ط القطع الموجودة لتكون صالحة للبناء: - المساحة الدنيا 800 م2 - الواجهة الدنيا 22 م.ط - العمق الادنى 22 م.ط التراجع: - التراجع عن حدود الطريق او التخطيط وفقا لمرسوم التراجع والبراح مع حد ادنى قدره متران عن حدود الطريق غير المخطط - التراجع الجانبي والخلفي 4،50 م.ط - البناء: - معدل الاستثمار السطحي 60 % - عامل الاستثمار العام الاقصى 1،20

المادة 3

مادة 3: يمنع ضمن المنطقة الصناعية المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم بناء ابنية للسكن باستثناء الانشاءات اللازمة لسكن مدير او حارس المؤسسة.

المادة 4

مادة 4: يلغى كل نظام سابق مخالف لهذا النظام.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 18 حزيران 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا