المادة 1
تعتبر مقبوضات صندوق مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية-من فوائد اموال, وثمن دفاتر, وغرامات , وعقوبات , وسواهاايرادا للصندوق المذكور.
مرسوم Decree No. 10248 18/06/1968
تعتبر مقبوضات صندوق مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية-من فوائد اموال, وثمن دفاتر, وغرامات , وعقوبات , وسواهاايرادا للصندوق المذكور.
تنفق الايرادات المذكورة في المادة الاولى اعلاه على المشاريع المنصوص عليها في المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 وفقا لبرامج يضعها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 18 حزيران 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي