All legislation

مرسوم Decree No. 10248 18/06/1968

اعتبار مقبوضات صندوق مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ايرادا للصندوق المذكور وتحديد طرقات استعمالها

Type
مرسوم · Decree
Number
10248
Date
18/06/1968
Official Gazette
Issue 52, 27/06/1968, p. 892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10248 تاريخ 18/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعتبر مقبوضات صندوق مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية-من فوائد اموال, وثمن دفاتر, وغرامات , وعقوبات , وسواهاايرادا للصندوق المذكور.

المادة 2

تنفق الايرادات المذكورة في المادة الاولى اعلاه على المشاريع المنصوص عليها في المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 وفقا لبرامج يضعها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 18 حزيران 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي