All legislation

مرسوم Decree No. 2521 23/12/1944

انشاء قنصلية عامة في مرسيليا

Type
مرسوم · Decree
Number
2521
Date
23/12/1944
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1944, p. 11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2521 تاريخ 23/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية عامة في مرسيليا يحدد نطاق صلاحيتها فيما بعد.

المادة 2

مادة 2: يؤلف موقتا ملاك هذه القنصلية العامة على الوجه الاتي: 1- قنصل عام 2- قنصل 3- حاجب

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه