المادة 1
مادة 1: تحول الى مراكز دائمة للبريد والبرق من الصنف الثالث مديريات التوزيع في البريد والبرق الاتية: جب جنين جويا دوما حاصبيا نقب الياس الهرمل ريفون
مرسوم Decree No. 2469 15/12/1944
مادة 1: تحول الى مراكز دائمة للبريد والبرق من الصنف الثالث مديريات التوزيع في البريد والبرق الاتية: جب جنين جويا دوما حاصبيا نقب الياس الهرمل ريفون
مادة 2: يعين مديرو موزعو المراكز المذكورة اعلاه برواتبهم الحالية في الوظائف المبينة ازاء اسماءهم على ان يظلوا مكلفين بتأمين اعمال تلك المراكز: جب جنين: السيد اندراوس صابونجي لوظيفة كاتب من الدرجة الاولى جويا : السيد عبد الهادي الصلح لوظيفة كاتب من الدرجة الثانية دوما : السيد خليل حرفوش لوظيفة مدير مركز درجة ثالثة صنف ثالث حاصبيا : السيد فارس حرفوش لوظيفة مدير مركز درجة ثالثة صنف ثالث قب الياس : السيد نقول الدايه لوظيفة مدير مركز درجة ثالثة صنف ثالث
مادة 3: يحتفظ الموظفان القائمان باعمال مركزي الهرمل وريفون برتبتهما ورواتبهما الحاليين بدون اي تعديل.
مادة 4: يمكن عند الاقتضاء اجراء توزيع المراسلات العائدة للمراكز المذكورة من شبابيك هذه المراكز او من قبل الموزعين والموزعين المساعدين الحاليين الذين يؤمنون توزيعات القرى الملحقة في تلك المراكز وذلك عند وجودهم في المركز.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لابلاغه الى ذوي العلاقة وينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 15 كانون اول 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه وزير البريد والبرق الامضاء: محمد الفضل