All legislation

مرسوم Decree No. 2469 15/12/1944

تحويل بعض مديريات التوزيع الى مراكز دائمة للبريد والبرق

Type
مرسوم · Decree
Number
2469
Date
15/12/1944
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1944, p. 12-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2469 تاريخ 15/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول الى مراكز دائمة للبريد والبرق من الصنف الثالث مديريات التوزيع في البريد والبرق الاتية: جب جنين جويا دوما حاصبيا نقب الياس الهرمل ريفون

المادة 2

مادة 2: يعين مديرو موزعو المراكز المذكورة اعلاه برواتبهم الحالية في الوظائف المبينة ازاء اسماءهم على ان يظلوا مكلفين بتأمين اعمال تلك المراكز: جب جنين: السيد اندراوس صابونجي لوظيفة كاتب من الدرجة الاولى جويا : السيد عبد الهادي الصلح لوظيفة كاتب من الدرجة الثانية دوما : السيد خليل حرفوش لوظيفة مدير مركز درجة ثالثة صنف ثالث حاصبيا : السيد فارس حرفوش لوظيفة مدير مركز درجة ثالثة صنف ثالث قب الياس : السيد نقول الدايه لوظيفة مدير مركز درجة ثالثة صنف ثالث

المادة 3

مادة 3: يحتفظ الموظفان القائمان باعمال مركزي الهرمل وريفون برتبتهما ورواتبهما الحاليين بدون اي تعديل.

المادة 4

مادة 4: يمكن عند الاقتضاء اجراء توزيع المراسلات العائدة للمراكز المذكورة من شبابيك هذه المراكز او من قبل الموزعين والموزعين المساعدين الحاليين الذين يؤمنون توزيعات القرى الملحقة في تلك المراكز وذلك عند وجودهم في المركز.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لابلاغه الى ذوي العلاقة وينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 كانون اول 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه وزير البريد والبرق الامضاء: محمد الفضل