All legislation

قرار Decision No. 1399 18/12/1944

اخضاع منتوجات طبية لنظام التوزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Number
1399
Date
18/12/1944
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1944, p. 16-17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1399 تاريخ 18/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف المواد التالية الى الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 189 الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1942 المتضمن اسماء المنتوجات الخاضعة لنظام التوزيع المراقب : اولا: ادوية, مستحضرات طبية, مواد كيماوية, مركبات صيدلية, امصال, القحة, ادوات تضميد, موازين حرارة, كواشف مختلفة مواد طبية وتوابع صيدلية, مصاصات , سحابات حليب الخ... سواء كانت هذه المواد معدة للطب البشري او البيطري. ثانيا: لوازم طب الاسنان, آلات جراحية, صحائق تصوير بالاشعة, اجهزة تشخيص ومعالجة بالكهرباء. ثالثا: حليب مجمد, مسحوق الحليب المجفف على اختلاف انواعه لتغذية الاطفال والمرضى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: رياض الصلح