All legislation

مرسوم Decree No. 2513 21/12/1944

يتعلق بكيفية تعيين مراقبي الضريبة على الدخل

Type
مرسوم · Decree
Number
2513
Date
21/12/1944
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1944, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 2513 تاريخ 21/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلق على موظفي المالية المكلفين فرض الضريبة على الدخل, والتدقيق في تصاريح المكلفين وتنظيم جداول التكليف واثبات المخالفات , لقب "مراقبي الدخل" يوضع هؤلاء الموظفون تحت سلطة رئيس قسم الضريبة على الدخل والذي يتولى ادارة اعمالهم ومراقبتهم والذي يتمتع بالصلاحيات نفسها

المادة 2

مادة 2: يتألف ملاك مراقبين الدخل من مراقبي ومراقبين معاونين يتقاضون الرواتب المحددة لمراقبي المالية ومراقبي المالية المعاونين

المادة 3

مادة 3: علاوة على مراقبي الدخل يلحق بقسم الضريبة على الدخل خبير او اكثر من خبير في- المحاسبة التجارية والمصرفية لمدة محدودة بموجب عقد. ولا يكون هؤلاء الخبراء تابعين لملاك الدولة ويحق لهم ان يمارسوا اعمالهم الخاصة.

المادة 4

مادة 4: على رئيس القسم والمراقبين والمراقبين المعاونين والخبراء الملزمين بسر المهنة وفقا للمادة 96 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 ان يحلفوا اليمين امام محكمة بداية المنطقة قبل استلامهم وظيفتهم.

المادة 5

مادة 5: يعين مراقبوا الدخل والمراقبون المعاونون من بين موظفي الدولة الذين ينجحون في مسابقة تحدد شروطها بموجب قرار من وزير المالية. وبنتيجة المسابقة الاولى يعين برتبة مراقب من ينال معدلا قدره 15/20 على الاقل وبرتبة مراقب معاون من ينال معدلا قدره 12/20 على الاقل. اما في المسابقات التي تجري فيما بعد فيعين الناجحون برتبة مراقب معاون ولا يعتبر ناجحا الا من ينال معدلا قدره 14/20 على الاقل

المادة 6

مادة 6: اذا استحال بنتيجة المسابقة الاولى املاء جميع وظائف المراقبين والمراقبين المعاونين الشاغرة فيمكن بصورة استثنائية ان يعين لها رأسا وبدون امتحان اشخاص غير موظفين في الدولة شرط ان يكونوا مستوفين الشروط التالية. 1) ان يكون عمرهم 25 سنة على الاقل و45 سنة على الاكثر 2) ان يكونوا حائزين على شهادة محاسبة (دوبيا) او شهادة دروس تجارية يقبل بها وزير المالية, وان يكونوا قد شغلوا وظيفة حسابية خلال خمس سنوات على الاقل في مؤسسة مصرفية او تجارية او صناعية او لدى هيئة عامة او خاصة. 3) اذا كانوا غير حائزين على شهادة محاسبة (دوبيا) او شهادة دروس تجارية فيجب ان يكونوا قد اداروا دائرة محاسبة او ما شابهها في مؤسسة مصرفية او تجارية او صناعية او لدى هيئة عامة او خاصة.

المادة 7

مادة 7: لا يثبت المراقبون والمراقبون المعاونون في وظائفهم الا بعد سنة تمرين وفي خلال مدة التمرين يجوز لوزير المالية في اي وقت كان ان يعيد المراقبين المعاونين المعينين من بين موظفي الدولة الى ادارتهم او مصلحتهم الاصلية برتبتهم ورواتبهم القديمة. وكذلك يجوز في اي وقت كان تسريح المراقبين والمراقبين المعاونين- المعينين وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم بدون سابق انذار او اي- تعويض . ولا تتخذ هذه التدابير الا بناء على اقتراح لجنة مشكلة كما يلي: مدير المالية العام رئيسا رئيس دائرة الموارد العامة ورئيس قسم ضريبة الدخل اعضاء

المادة 8

مادة 8: ان وزير المالية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلحج وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه