All legislation

مرسوم Decree No. 2501 20/12/1944

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نهر البارد الواقعة في منطقة الضنية وعكار

Type
مرسوم · Decree
Number
2501
Date
20/12/1944
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1944, p. 15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2501 تاريخ 20/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه البارد الواقعة في منطقة الضنيه وعكار (محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا