All legislation

مرسوم Decree No. 3808 21/12/1950

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية جون

Type
مرسوم · Decree
Number
3808
Date
21/12/1950
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1950, p. 829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3808 تاريخ 21/12/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية جون (Joun).

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية جون.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية الامضاء: حسين العويني