All legislation

مرسوم Decree No. 2544 21/12/1979

تحديد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1980

Type
مرسوم · Decree
Number
2544
Date
21/12/1979
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1979, p. 1026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2544 تاريخ 21/12/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1980 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول عام 1980 .

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل