ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979
بناء على القرار رقم 42/1 تاريخ 8/10/1979 المتعلق بالسماح
باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1979 - 1980
وبناء على اقتراح مصلحة الثروة الزراعية رقم 194/4 تاريخ
10/12/1979
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار 42/1 تاريخ 8/10/1979 على النحو التالي: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه يسمح باستيراد انواع اخرى معدة للتجارب من- اي مصدر كان, على الا تزيد الكمية المستوردة من كل نوع عن العشرة اطنان للمستورد- الواحد, وذلك ضمن الشروط التالية. والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/12/1979
وزير الزراعة
جوزف طعمه سكاف