المادة 3
1- يحظر على الحمال تقاضي اية اكرامية او اي مبلغ من المسافرين ويستعاض عن ذلك ببدلات معينة يدفعها المسافر لقاء نقل حقائبه حددت بخمس ليرات لبنانية عن كل حقيبة. عند مخالفة اي حمال لهذا التدبير يمنع من العمل بنقل الحقائب لمدة اسبوع واذا كرر المخالفة يمنع لمدة شهر, وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يمنع من نقل الحقائب بصورة نهائية. وفي مطلق الاحوال يقوم جهاز امن المطار بمصادرة المبلغ الذي يكون قد تقاضاه الحمال ويدفع الى الصندوق بعد تنظيم محضر بواقع الحال ويبلغ الى رئاسة المطار وشركة الطيران المختصة. ويعود لجهاز الامن ابلاغ النيابة العامة التمييزية اذا رأت ضرورة لذلك. يتم المنع من العمل بنقل الحقائب بموجب قرار يصدر عن رئيس المطار الى الحمال المخالف والشركة التي ينتمي اليها وجهاز امن المطار.
2- يعلن عن هذا التدبير بشكل ظاهر داخل وخارج قاعات المطار.
3- يدفع المسافر بدل نقل حقائبه الى الصندوق المشار اليه في المادة الخامسة من هذا القرار.
4- لا يتقاضى الحمال المخالف اي بدل عن المدة التي لا يعمل خلالها.